رجل لديه جربة وقف، فوق الجربة جبل صبابة الجربة. حصل بينه وبين المجاور له نزاع على الصبابة المطل على الجربة استمرت الشريعة 10 سنوات إلى يومنا هذا. فقام مدير الوق
رجل لديه جربة وقف، فوق الجربة جبل صبابة الجربة. حصل بينه وبين المجاور له نزاع على الصبابة المطل على الجربة استمرت الشريعة 10 سنوات إلى يومنا هذا. فقام مدير الوقف يطالبه قسام، وهو يعلم أنه يشارع على الوقف. فهل يلزمه؟ وماذا عن غرامة الشريعة على حق الوقف الذي دفعها الشريك وهو يشارع على حق الوقف بعلم الجميع؟
له حق في طلب إجار مشارعته يقرره له عدلان من الصبابة.