Fatwa no. #16396

شخص توفى وخلف زوجتان وأخ لأب وأبناء أخ شقيق فكيف تقسم تركته

📚 مسائل عامة في النكاح 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ Question

شخص توفى وخلف زوجتان وأخ لأب وأبناء أخ شقيق فكيف تقسم تركته؟

✅ Answer

للزوجتين الربع من تركة زوجهما بينهما نصفان والباقي للأخ لأب.

🏷 Keywords
النكاح