Fatwa no. #16585

يوجد أرض أثلاث على حكم إنحصار وراثة الثلث الأول لعبدالله وثنتين أخوات والثاني لصالح وأخت والثالث لمحمد وعلي وثنتين أخوات وهذه الأرض عليها مشاكل من قبل غرمائهم ي

📚 المعاملات 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ Question

يوجد أرض أثلاث على حكم إنحصار وراثة الثلث الأول لعبدالله وثنتين أخوات والثاني لصالح وأخت والثالث لمحمد وعلي وثنتين أخوات وهذه الأرض عليها مشاكل من قبل غرمائهم يبغوا يبسطوا عليها ثم الأربعة الرجال كتبوا ورقة أن يغارموا ويدافعوا عليها أرباع وتكون الأرض بينهم أرباع ولا لأحد زيادة على الآخر وغارموا عليها أرباع واحتبسوا وقاتلوا عليها أربعين سنة والآن خرجت لهم ويشتوا يقسموها أرباع والآن الورثة النساء بعضهن يقلن أرباع وبعضهن يقلن أثلاث والرجال يقولوا لو نبعد الغرامة ما تكفي الأرض لأنهم غارموا أربعين سنة وكان سعر اللبنة بخمسة الف والآن قديه أراضي فكيف بنصيب النساء أخوات عبدالله يقع لهن من قسم عبدالله وأخت صالح يقع لها من قسم صالح وأخوات محمد وعلي يقع لهن من قسم محمد وعلي مطايبة نفوس لأنه لو يقدروا الغرامة بسعر يومه أرض ما تكفي الأرض؟

✅ Answer

يصح كما ذكرتم بمطايبة النفوس .

🏷 Keywords
المعاملات