Fatwa no. #16697

امرأة كان معها ١٠٠ جرام ذهب وكانت تخرج الزكاة واستلف منها أخوها ٣٠ جرام وباعه واشترى له باص والمتبقي لها من الذهب ٦٠ جرام فهل يجب عليها تزكيته

📚 مسائل عامة في الزكاة 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ Question

امرأة كان معها ١٠٠ جرام ذهب وكانت تخرج الزكاة واستلف منها أخوها ٣٠ جرام وباعه واشترى له باص والمتبقي لها من الذهب ٦٠ جرام فهل يجب عليها تزكيته؟

✅ Answer

إذا كان ما أعطته لأخيها دين ثابت وعندها ظن أن سوف يسددها فيجب عليها زكاة ال60الجرام
وتزكي الثلاثين الدين عند ما تتسلمها لما مضى من السنين،
وإن أيست من ال30 الجرام ولم يبق لها رجاء في استيفائها من أخيها فلا يلزمها زكاة الستين.

🏷 Keywords
الزكاة