شرط المرأة أن لا يخرجها الزوج من بلدها
شرط المرأة أن لا يخرجها الزوج من بلدها
الجواب والله الموفق: أنه لا يجوز للزوج إخراجها من ذلك البلد، بل اللازم عليه هو الوفاء بما التزم به، وذلك لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة1]، ونحو ذلك من الآيات الدالة على وجوب الوفاء بالعهود والمواثيق، وفي الحديث: ((آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان)). وقد مدح الله نبيه إسماعيل # في قوله تعالى: ﴿وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا54 وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا55﴾ [مريم]، ففي هذه الآية مدح الله إسماعيل بعدة مدائح أولها: صدق الوعد، ولأمرٍ مّا جعل الله ذلك أول الصفات في الذكر. نعم، قول أهل المذهب: إن الحكم في ذلك أنه يصح العقد ويلغو الشرط- معناه: أن الإخلال بالشرط لا يقتضي فساد العقد، فلو لم يف الإنسان بالشرط الذي التزمه فإن ذلك لا يؤثر في العقد؛ إذ ليس من الواجبات التي يقتضيها العقد.