Fatwa no. #17211

امرأة املك لها أخوها وقال مهرها ذهبها ومؤخر ٥٠٠ الف ولكن كاتب العقد كتب المؤخر ولم يذكر الذهب وعمد العقد من المحكمة والآن أهلها يطالبوا بذهبها لأنه أخذه زوجها و

📚 مسائل عامة في النكاح 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ Question

امرأة املك لها أخوها وقال مهرها ذهبها ومؤخر ٥٠٠ الف ولكن كاتب العقد كتب المؤخر ولم يذكر الذهب وعمد العقد من المحكمة والآن أهلها يطالبوا بذهبها لأنه أخذه زوجها والزوج رافض إبداله قال ما معها مهر إلا ٥٠٠ الف مع أن في وقت العقد وافق الزوج وأهله على المهر الذهب والمؤخر لكن الكاتب لم يكتبه فما هو الحل برأيكم؟

✅ Answer

إذا شهد عدلان على دعواهم فيلزم الزوج تسليم ذلك وإن لم فليس لهم إلا يمين الزوج .

🏷 Keywords
النكاح