Fatwa no. #17434

شخص توفى وخلف ابنين وبنتان وزوجة ولديه مزرعة مئة حبلة ووسطها البيت الساكنين فيه ومغروس منها ٤٠ حبلة قات والباقي صلب وسرب عنب ولديه شقتين من دون المئة الحبلة مؤج

📚 المواريث 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ Question

شخص توفى وخلف ابنين وبنتان وزوجة ولديه مزرعة مئة حبلة ووسطها البيت الساكنين فيه ومغروس منها ٤٠ حبلة قات والباقي صلب وسرب عنب ولديه شقتين من دون المئة الحبلة مؤجرة بمئة الف ومعه معاش من الحكومة ومساهم في جمعيات وبعد سنين قام الأولاد بقسمة معايشة قسموا القات المغروس بعد أبيهم نصفين وبعد فترة طالبت أمهم وأختهم نصيبهم من القات بالقسمة الشرعية فهل عندما تأخذ الأم وبناتها نصيبهم من القات هل عليهم نفقة لأن الأم تأخذ أجار الشقق والأسهم والراتب كنفقة لها مع أنها لا زالت تطالب بنصيبها من القات؟ الجواب إذا أخذت الأم والأخت نصيبهن فلا يلزم باقي الورثة نفقتهن. إستفسار/ ولكن باقي الصلب مقسومة بينهم نصفين وواحد من الأولاد غرس نصيبه ودفع أجرة الحراثة ومقابل نقل برايك وأجرة عمال وتعب فيها إلى اليوم ما قد انتجت منذ ثلاث سنين والثاني من الأولاد ما غرس شيئ وللآن صلب وطلبوا القسمة كامل مع الذي غرسه من بعد القسام الأول وهو رفض قال بايقسم الذي بعد والده وإذا عاد بقي عنده شيء بايعاوضهم في الصلب ورفضوا قالوا يريدوا كامل ورفض أن يقسم لهم فقال يريد قول عالم وراض بحكمه؟

✅ Answer

يعين نصيب الغارس فيما قد غرسه واصلحه بنظر عدلين.

🏷 Keywords
النكاح