Fatwa no. #18392

بنك الكريمي يقدم قروض وذلك بأن يهب المقترض فواتير لأي بضاعة يريدها وتكتب بإسم الكريمي وتبقى البضاعة عند التاجر ثم يدفع الكريمي القيمة للتاجر ويأخذها المقترض بال

📚 الضالة واللقطة واللقيط 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ Question

بنك الكريمي يقدم قروض وذلك بأن يهب المقترض فواتير لأي بضاعة يريدها وتكتب بإسم الكريمي وتبقى البضاعة عند التاجر ثم يدفع الكريمي القيمة للتاجر ويأخذها المقترض بالتقسيط مع زيادة ١٥٪ للكريمي فما الحكم في ذلك؟

✅ Answer

لا يجوز ذلك .

🏷 Keywords
غير مصنف