Fatwa no. #20347

أبي اشترى مزرعة وزرعها وعاد أولاده صغار ثم اشترى مزرعة ثانية وزرعها ودفنها تراب هو وأولاده ولديه بنات مزوجات وصغار ثم اشترى مزرعة ثالثة هو وأولاده الذكور ودفنوه

📚 مسائل عامة في النكاح 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ Question

أبي اشترى مزرعة وزرعها وعاد أولاده صغار ثم اشترى مزرعة ثانية وزرعها ودفنها تراب هو وأولاده ولديه بنات مزوجات وصغار ثم اشترى مزرعة ثالثة هو وأولاده الذكور ودفنوها وزرعوها ثم اشتروا أرض رابعة من بذور المزارع الثلاث ثم توفى الوالد وخلف ثلاث زوجات وعشرة أبناء و١٢ بنت فكيف تخرج السعاية أو التعابة من المزارع الثلاث الأخيرات هل تخصم نصف جوزة ونصف سعاية من الثلاث المزارع أو تخصم من الثانية نصف والثالثة أكثر من النصف والرابعة أكثر من الثالثة أو تكون السعاية متساوية أفتونا؟

✅ Answer

النصف من كل ما استفاده الأب هو وأولاده.

🏷 Keywords
النكاح