[حكم كلمة حرام]
إذا قيل للرجل: افعل كذا، فقال: (حرام) فما حكم ذلك؟
الجواب والله الموفق: المذهب أن ذلك ليس بيمين؛ فلا تلزمه الكفارة عند الحنث، وليس أيضاً بكناية يمين؛ إذ لا كناية في الحرام. هكذا في حواشي شرح الأزهار للمذهب ( ١ ) . ويمكن الاستدلال على ذلك بأن لفظة ( حرام ) لفظة مفردة غير مسندة إلى شيء تقع عليه، فلا يترتب عليها شيء من أحكام اليمين، وذلك كما لو قيل: والله، وأقسم بالله؛ من غير أن يضاف إليه شيء يقع عليه فإنه لا عبرة به. 📘 من ثمار (العلم والحكمة فتاوى، وفوائد ) للسيد العلامة الحجة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي حفظه الله