بعض الزبائن يراجل أو يساوم في سلعة حتى انقص له كثير أو قليل وإذا لم يراجل لا انقص له شيئ فهل يعتبر من غبن المسترسل الذي لا يجوز؟ وإذا سجلت قيمة السلعة على المش
بعض الزبائن يراجل أو يساوم في سلعة حتى انقص له كثير أو قليل وإذا لم يراجل لا انقص له شيئ فهل يعتبر من غبن المسترسل الذي لا يجوز؟ وإذا سجلت قيمة السلعة على المشترى ديناً بسعر الذي لم يراجل فهل يجوز؟
بع من المسترسل بالسعر المعتاد لك ولو نقصت لمن يحرجك بمراجلته.