Fatwa no. #21913

رجل توفى وخلف سبع بنات وزوجة وأخت علماً بأن الورثة معهم شريعة الآن على أغلب أرض المتوفي لأن البعض يبغا يأخذها ظلماً وعدواناً ولا معه أقارب إلا أخته وعاد لديه أق

📚 مسائل عامة في النكاح 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ Question

رجل توفى وخلف سبع بنات وزوجة وأخت علماً بأن الورثة معهم شريعة الآن على أغلب أرض المتوفي لأن البعض يبغا يأخذها ظلماً وعدواناً ولا معه أقارب إلا أخته وعاد لديه أقارب من جد الخامس أو السادس فكيف تقسم تركته؟

✅ Answer

للزوجة الثمن وللبنات الثلثان والباقي للعصبة إذا كان له عصبة ولو من الدرجة الخامسة أو السادسة .

🏷 Keywords
النكاح