Fatwa no. #22152

أنا معي ٦٠ الف ﷼ سعودي عند تاجر قطع غيار قال بايشغلها في ربح وخسارة فهل يجوز ذلك وكيف تحدد الأرباح وهل يلزمني تزكية ال٦٠ الالف مع أرباحها

📚 مسائل عامة في الزكاة 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ Question

أنا معي ٦٠ الف ﷼ سعودي عند تاجر قطع غيار قال بايشغلها في ربح وخسارة فهل يجوز ذلك وكيف تحدد الأرباح وهل يلزمني تزكية ال٦٠ الالف مع أرباحها؟

✅ Answer

المعاملة الصحيحة أن يسلمها للتاجر مضاربة بحيث يكون الربح نصفين أو حسب الاتفاق والخسارة على رأس المال والربح إن كان قد حصل شيئ منه حتى تكون مضاربة صحيحة
وتكون الزكاة على حسب الحصة فيزكي الدافع للفلوس على فلوسه ونصيبه من الربح ويزكي العامل على حصته .

🏷 Keywords
الزكاة