شخص طلق زوجته أول طلقة وتراجعها وثاني مرة طلقها بسبب محانقة بينه هو وعمه ويقول أبوها أنه قد طلق ثلاث مرات والزوج حلف انه ما قد طلق إلا ما ذكر أعلاه وسألنا الزوج
شخص طلق زوجته أول طلقة وتراجعها وثاني مرة طلقها بسبب محانقة بينه هو وعمه ويقول أبوها أنه قد طلق ثلاث مرات والزوج حلف انه ما قد طلق إلا ما ذكر أعلاه وسألنا الزوجة فقالت ما قد طلق إلا ما ذكر أعلاه فأفتونا في ذلك؟
القول قول الزوج وليس لهم إلا يمينه عند التقصي .