رجل أراد أن يحج وعنده دين لشخص فلم يأذن له ثم أذن له على شرط وعهد وميثاق أنه بايرجع من الحج ويوفيه بعد ما يضوي بأسبوع إذا تأخر والآن قد مضت سنتين ولا أوفاه فما
رجل أراد أن يحج وعنده دين لشخص فلم يأذن له ثم أذن له على شرط وعهد وميثاق أنه بايرجع من الحج ويوفيه بعد ما يضوي بأسبوع إذا تأخر والآن قد مضت سنتين ولا أوفاه فما حكم حجه وما يلزمه؟
يلزم أن يسدد بالدين ضروري ولا يجوز له المماطلة إذا كان مؤسرا .