Fatwa no. #22928

رجل توفى وخلف زوجتين الأولى عليها بنتان وتوفت بنت قبل أبيها وخلفت أولاد والزوجة الثانية لديها ثلاثة أولاد فكيف تقسم تركته؟ وهل للبنت المتوفية قبل أبيها ميراث م

📚 المواريث 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ Question

رجل توفى وخلف زوجتين الأولى عليها بنتان وتوفت بنت قبل أبيها وخلفت أولاد والزوجة الثانية لديها ثلاثة أولاد فكيف تقسم تركته؟ وهل للبنت المتوفية قبل أبيها ميراث من تركة أبيها ومن يلزمه أن يحج لها واحد من إخوانها لأب أم أولادها؟

✅ Answer

للزوجتين الثمن لكل زوجة نصف الثمن
وللأولاد الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين ولا ترث البنت التي توفت قبل أبيها .

🏷 Keywords
النكاح