Fatwa no. #22986

صاحب مزرعة اتفق هو ومزارع على أن للمزارع الربع صافي مقابل العمل ولصاحب المزرعة ثلاثة أرباع مقابل الخسارة من أسمدة وسقي وغير ذلك مما تحتاج إليه المزرعة ثم زرعوا

📚 المعاملات 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ Question

صاحب مزرعة اتفق هو ومزارع على أن للمزارع الربع صافي مقابل العمل ولصاحب المزرعة ثلاثة أرباع مقابل الخسارة من أسمدة وسقي وغير ذلك مما تحتاج إليه المزرعة ثم زرعوا طماط وحبحب وبعد فترة من بداية العمل اختلفوا على أجرة السيارة التي تنقل الطماط والحبحب إلى السوق فقال صاحب المزرعة الأجرة من الرأس وقال المزارع هي على صاحب المزرعة علماً بأنهم لم يذكروا أجرة السيارة حال الإتفاق والآن تراضوا بقول سيدي محمد عوض حفظه الله وأبقاه؟

✅ Answer

إذا كان الأمر كما ذكر في السؤال فأجرة السيارة على صاحب المزرعة .

🏷 Keywords
المعاملات