Fatwa no. #23120

أبي قسم أمواله بيننا نحن أولاده الذكور واشترط علينا كل واحد يخرج نصيب البنات علماً بأن القسمة بدون ذرعة وكل واحد أخذ نصيبه ثم توفى أبي قبل أن يكتب لنا أوراق قسا

📚 المواريث 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ Question

أبي قسم أمواله بيننا نحن أولاده الذكور واشترط علينا كل واحد يخرج نصيب البنات علماً بأن القسمة بدون ذرعة وكل واحد أخذ نصيبه ثم توفى أبي قبل أن يكتب لنا أوراق قسام فهل القسمة صحيحة بالرغم أنه لا يزال من ضمن التركة أموال صالبة لم تدخل في القسمة وهل يجوز تعيين نصيب أخواتنا في الأموال الصالبة؟

✅ Answer

اخرجوا نصيب أخواتكم من صالب وغير صالب بعدل وثمن ومن قد أصلح أو غرس شيئا فيقطع من حال نصيبه .

🏷 Keywords
المواريث