Fatwa no. #23174

رجل يملك قطعة أرض غرايس عنب ونذر بثمرتها لمن يمر من هذه الطريق من المسافرين لما كان يسافروا على الجمال والحمير عزكم الله ويعطوهم من ثمارها والآن تغيرت الطريق ول

📚 الكفارة 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ Question

رجل يملك قطعة أرض غرايس عنب ونذر بثمرتها لمن يمر من هذه الطريق من المسافرين لما كان يسافروا على الجمال والحمير عزكم الله ويعطوهم من ثمارها والآن تغيرت الطريق ولا عاد به أحد يمر من الطريق قد به طريق ثانية وبعيدة عن قطعة الأرض وحالياً يمشوا المسافرين على السيارات والمترات والآن قد قلعوا العنب وغرسوها قات وورثته يسألون ما الذي يلزمهم في قطعة الأرض مع العلم أن قد لها سنين كثيرة وهم لا يخرجون النذر لأن ما عاد به أحد يمر من عندها؟

✅ Answer

مادام الأمر كما ذكر فترجع الأرض الموقوفة لورثة الواقف وقفا .

🏷 Keywords
الكفارة