Fatwa no. #23272

إستفسار رجل يملك قطعة أرض غرايس عنب ونذر بثمرتها لمن يمر من هذه الطريق من المسافرين لما كان يسافروا على الجمال والحمير عزكم الله ويعطوهم من ثمارها والآن تغيرت ا

📚 الكفارة 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ Question

إستفسار رجل يملك قطعة أرض غرايس عنب ونذر بثمرتها لمن يمر من هذه الطريق من المسافرين لما كان يسافروا على الجمال والحمير عزكم الله ويعطوهم من ثمارها والآن تغيرت الطريق ولا عاد به أحد يمر من الطريق قد به طريق ثانية وبعيدة عن قطعة الأرض وحالياً يمشوا المسافرين على السيارات والمترات والآن قد قلعوا العنب وغرسوها قات وورثته يسألون ما الذي يلزمهم في قطعة الأرض مع العلم أن قد لها سنين كثيرة وهم لا يخرجون النذر لأن ما عاد به أحد يمر من عندها؟ الجواب ما دام الأمر كما ذكر فترجع الأرض الموقوفة لورثة الواقف وقفاً. الإستفسار/ لكن الورثة يقولون ليست وقف مطلقاً وإنما نذر بثمارها من العنب نذراً للمارة من هذا الطريق والآن لم يعد أحد يمر منها وقد قلعوا العنب وغرسوها قات فأفتونا؟

✅ Answer

إذا كان الواقف وقف الثمرة دون الأرض فلا تصير الأرض وقفا .

🏷 Keywords
الكفارة