معي زلط وأريد أن أعطي شخصًا معونة في عرسه، ولكن زوجتي معها ذهب ووجبت عليه الزكاة؛ هل يصح أن أعطي زوجتي من المال الذي كنت أريد إعطاءه معونة
معي زلط وأريد أن أعطي شخصًا معونة في عرسه، ولكن زوجتي معها ذهب ووجبت عليه الزكاة؛ هل يصح أن أعطي زوجتي من المال الذي كنت أريد إعطاءه معونة العرس من الزكاة؟
لا يجوز، ولا يصح، أن تصرف زكاتك في زوجتك.