Fatwa no. #24015

إذا أتى المرأة عزكم الله دم أو غبرة في غير وقت عادتها لمدة يوم أو يومين وانقطع علماً بأنها تستخدم منع الحمل ومع إستخدامه لا تأتيها الدورة عزكم الله لكن أتاها بع

📚 الصيام 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ Question

إذا أتى المرأة عزكم الله دم أو غبرة في غير وقت عادتها لمدة يوم أو يومين وانقطع علماً بأنها تستخدم منع الحمل ومع إستخدامه لا تأتيها الدورة عزكم الله لكن أتاها بعد ما تعبت في رمضان يوم غبرة ثم انقطع وإذا تعبت تعاودها فما يلزمها؟

✅ Answer

إذا انقطع الدم لأقل من ثلاثة أيام
أو أتاها في غير وقت عادتها السابقة فليس ذلك بحيض .

🏷 Keywords
الصيام