Fatwa no. #24514

شخص عنده أربعة عيال ومعه أرض وهبية له ولعياله ولا تخصه في أوراق والعطاء ويريد الثلث منها والباقي يقسم بينهم والثلث الذي بايأخذه منها بايعطي البعض من العيال دون

📚 مسائل عامة في النكاح 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ Question

شخص عنده أربعة عيال ومعه أرض وهبية له ولعياله ولا تخصه في أوراق والعطاء ويريد الثلث منها والباقي يقسم بينهم والثلث الذي بايأخذه منها بايعطي البعض من العيال دون الآخرين فهل يجوز له ذلك والثلث من الوهبية حق الجميع وهل للبنات المتزوجات نصيب من الوهبية؟

✅ Answer

ليس له منها إلا مثل واحد من عياله
فيقسم نصيبه بين ذكر وأنثى كما أمر الله ولا يفضل بعضهم على بعض إلا لسبب واضح.

🏷 Keywords
النكاح