شخص عنده أربعة عيال ومعه أرض وهبية له ولعياله ولا تخصه في أوراق والعطاء ويريد الثلث منها والباقي يقسم بينهم والثلث الذي بايأخذه منها بايعطي البعض من العيال دون
شخص عنده أربعة عيال ومعه أرض وهبية له ولعياله ولا تخصه في أوراق والعطاء ويريد الثلث منها والباقي يقسم بينهم والثلث الذي بايأخذه منها بايعطي البعض من العيال دون الآخرين فهل يجوز له ذلك والثلث من الوهبية حق الجميع وهل للبنات المتزوجات نصيب من الوهبية؟
ليس له منها إلا مثل واحد من عياله
فيقسم نصيبه بين ذكر وأنثى كما أمر الله ولا يفضل بعضهم على بعض إلا لسبب واضح.