Fatwa no. #24879

رجل من السعودية يقول لدى زوجته ١٠٠ جرام ذهب قد له معها أربع سنين ولا قد زكته لأنها تسمع أن الذهب الملبوس ما عليه زكاة ولو بلغ سنام الجمل ثم سألني وقلت يلزم زكات

📚 البيع 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ Question

رجل من السعودية يقول لدى زوجته ١٠٠ جرام ذهب قد له معها أربع سنين ولا قد زكته لأنها تسمع أن الذهب الملبوس ما عليه زكاة ولو بلغ سنام الجمل ثم سألني وقلت يلزم زكاته لأنه يبلغ نصاب وأكثر ثم قال باينقصه إلى ٦٧ جرام فهل يلزمه أن يزكيه للسنين الماضية أم الزكاة ملزمة على زوجته وكيف تخرج زكاته لأن سعر البيع يختلف عن سعر الشراء بفارق ٤٠ ﷼ سعودي في الجرام الواحد.

✅ Answer

تزكي الذهب من الآن وما بعد ولا يلزمها تزكيته لما مضى ما دام الأمر كما ذكر
وتزكيه بسعر البيع .

🏷 Keywords
الزكاة