Fatwa no. #25113

رجل لديه مزرعة أربعمائة شجرة وجعل عشر أشجار منها اثلاث ثلث على نية والده وثلث للمسجد والمنزلة حيث والأربعمائة غرست على مراحل ثلث لها سنتين قدها تثمر وثلث لها سن

📚 البيع 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ Question

رجل لديه مزرعة أربعمائة شجرة وجعل عشر أشجار منها اثلاث ثلث على نية والده وثلث للمسجد والمنزلة حيث والأربعمائة غرست على مراحل ثلث لها سنتين قدها تثمر وثلث لها سنة وثلث ما قد أثمرت فمن أي صنف تكون العشر وعندما يبيع ثمرة المزرعة جملة واخرج عشر أشجار ما عاد يهتم بها المشتري إلا بسعر بخس وتسويقها لحالها يكلف عليها مخاريج غير اللازم أم تبتاع من حال الجملة ويعرف محصولها بسعر الجملة على حسب ما يقدره صاحب المزرعة من محصولها كامل وإذا صرف محصولها كامل للمسجد والمنزلة فهل ذلك واصل في ما جعله على نية والده؟

✅ Answer

يجعل العشر في المنزلة والمسجد على نية والده .
ويبيع العشر مع بقية المزرعة ثم يخرج النسبة من الكل اثنين ونصف في الماية .

🏷 Keywords
المعاملات