رجل متزوج بثنتين الأولى معها خمسة أبناء وست بنات وواحد من أبنائها مات وخلف بنت والزوجة الثانية لديها ستة أبناء وثلاث بنات وقد قسم بين أولاده فأعطى لعيال الأولى
رجل متزوج بثنتين الأولى معها خمسة أبناء وست بنات وواحد من أبنائها مات وخلف بنت والزوجة الثانية لديها ستة أبناء وثلاث بنات وقد قسم بين أولاده فأعطى لعيال الأولى نصف التركة وابنه المتوفي حسب له نصف ذكير والنصف الآخر لأولاد الأخرى الذي هم ستة أولاد وثلاث بنات وهي قسمة زيرعة بدون حبل ومتراضين بذلك وترك له جربة وقسمها نصفين وجعلها بينهم جميعاً شرك ولا كان يهبوا له منها إلا قليل ثم ما عاد هبوا له شيئ ثم زوجته الأولى أنجبت ولد والزوجة الأخرى أنجبت ولدين وحالياً يريدوا قسم إخوتهم الصغار أن يضموه فوق نصيبهم فهل يلزمه أن يعطيهم في كل جربة أو ليس لهم شيئ لكونهم خلقوا بعد القسمة بالرغم أنها ليست قسمة قصا؟
من قد زرع شيئا وأصلحه فيستوفي بنصيبه فيه ويعطى الباقون في الصالب .