Fatwa no. #26004

إستفسار نحن أربع بنات وقد توفى والدنا وليس لنا إخوة ذكور وعاد أمنا وجدتنا أم أبينا عايشات فهل يحق لأولاد عمنا أن يطالبونا بقسمة أموال أبي بحجة أن لهم العصبة وكي

📚 المواريث 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ Question

إستفسار نحن أربع بنات وقد توفى والدنا وليس لنا إخوة ذكور وعاد أمنا وجدتنا أم أبينا عايشات فهل يحق لأولاد عمنا أن يطالبونا بقسمة أموال أبي بحجة أن لهم العصبة وكيف المخرج؟

✅ Answer

يحق لهم أن يطالبوا بنصيبهم من الميراث ما دام الأمر كما ذكر.

الإستفسار/
وكم نصيب العصبة لأنهم ذكور وإناث؟
تقسم التركة على ٢٤ سهم
لزوجة المتوفى الثمن ٣اسهم
ولأمه السدس ٤
وللبنان الثلثان ١٦
وللعصبة سهم واحد
والعصبة للذكور من أولاد العم .

🏷 Keywords
النكاح