شخص في السعودية وكل ابن أخته في اليمن يخطب له فخطب ووكله يعقد له بها ثم وتم العقد ثم حصل خلاف وطلب الأب طلاق ابنته فهل يصح للوكيل أن يطلقها نيابة عن خاله وهل يل
شخص في السعودية وكل ابن أخته في اليمن يخطب له فخطب ووكله يعقد له بها ثم وتم العقد ثم حصل خلاف وطلب الأب طلاق ابنته فهل يصح للوكيل أن يطلقها نيابة عن خاله وهل يلزم للبنت شيئ إذا تم الطلاق؟
لا يصح الطلاق من الوكيل إلا بوكالة جديدة في الطلاق
ويلزم للمطلقة نصف المهر إذا كانوا قد سموه إلا أن تتنازل المطلقة وأهلها .