Fatwa no. #27581

نحن معنا ١٦ حبلة وأطلعت على بصيرة شراها جدي من عماته وقال فيها تم تسليم مبلغ كذا وكذا قيمة ١٢ حبلة أما الأربع الحبل الوقف ليس فيها ثمن وأشهد المشتري أنه ملتزم ب

📚 الزكاة 👤 فَضِيلَةُ العَلَّامَةِ المُجْتَهِدِ السَّيّد: محــــمد عـبدﷲ عــوض (حَفِظَـهُ ﷲُ وَأَبْقَــاهُ).
❓ Question

نحن معنا ١٦ حبلة وأطلعت على بصيرة شراها جدي من عماته وقال فيها تم تسليم مبلغ كذا وكذا قيمة ١٢ حبلة أما الأربع الحبل الوقف ليس فيها ثمن وأشهد المشتري أنه ملتزم بسياق حق المسجد أنتهى وقال الوالد أنه يسوق لمسجد محيط ربع الثمرة بعد إخراج قيمة الصيب والزكاة وأبوه من قبله فهل يجوز أن نستأجر الحبل من أمين المسجد بأجار معلوم لكل حبلة وإذا صح هل نستأجر ال ١٦ أو الأربع الوقف فقط وإذا أردت أن اعطيها لشخص يوجد لديه ماء ليغرسها قات والمعتاد عندنا أن الغارس يسوق لصاحب الأرض الخمس لمدة عشر سنين أو أكثر وبعدها يخرج بدون أي مقابل وهل تبرأ الذمة بإخراج ربع للمسجد مما حصلت عليه من الشريك؟

✅ Answer

يصح أن تعطيها مشركا لصاحب الماء ويسوق الخمس لكم وللوقف ويعطى للوقف حصته من غير أن تأخذوا منها شيئا.
وتبرؤ الذمة بإخراج الربع كما ذكرتم.

🏷 Keywords
الزكاة