أنا معي صاحب شغال في معرض سيارات وقلت له يتعين لي سيارة لكن ما وفيت فلوسي فقال لي اعطيه المبلغ يتاجر به في بيع وشراء وبايهب لي أرباح ولو ما تطلع أرباحي يشتري سي
أنا معي صاحب شغال في معرض سيارات وقلت له يتعين لي سيارة لكن ما وفيت فلوسي فقال لي اعطيه المبلغ يتاجر به في بيع وشراء وبايهب لي أرباح ولو ما تطلع أرباحي يشتري سيارة لي بضعفين المبلغ الذي اعطيته فهل يجوز ذلك؟
إذا أعطى الفلوس لصاحبه مضاربة فيجوز ذلك .