قال الإمام المهدي عليه السلام في باب القرض (إنما يملك بالقبض فيجب رد مثله قدرا وجنسا وصفة إلى موضع القرض ولا يصح الإنظار فيه وفي كل دين لم يلزم بعقد) فأشكل علين
قال الإمام المهدي عليه السلام في باب القرض (إنما يملك بالقبض فيجب رد مثله قدرا وجنسا وصفة إلى موضع القرض ولا يصح الإنظار فيه وفي كل دين لم يلزم بعقد) فأشكل علينا قوله "ولا يصح الإنظار فيه" هل يريد في القرض أو في الرد وإذا كان في القرض فما هي الفائدة في قرض لا إنظار فيه؟
المراد بذلك لا يصح الإنظار في القرض أي أن له أن يطالب بالقرض متى أراد .