Fatwa no. #28271

امرأة زوجها توفى وتريد أن يكون بناتها لها لا يتدخلوا منهن أعمامهن وتريد أن تعمل ورقة من المحكمة أنهن لها وجدهن راضي والجدة رافضة حيث ولزوجها راتب شهري فكم نصيب

📚 مسائل عامة في النكاح 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ Question

امرأة زوجها توفى وتريد أن يكون بناتها لها لا يتدخلوا منهن أعمامهن وتريد أن تعمل ورقة من المحكمة أنهن لها وجدهن راضي والجدة رافضة حيث ولزوجها راتب شهري فكم نصيب الجدة من الراتب وكم نصيب الزوجة والبنتان؟

✅ Answer

لا يحق لهم أن يأخذوا بناتها من عندها إلا إذا تزوجت فعند ذلك تنتقل الحضانة لجدة الأولاد أم الأم إذا طالبت بذلك ويكون المعاش حسب قانون الجهة المانحة .

🏷 Keywords
النكاح