Fatwa no. #28362

رجل قسم تركته بين أولاده ذكور وإناث قسمة صحيحة في وثائق ومعمدة من المحكمة ثم توفت إحدى بناته قبله وخلفت زوج وأولاد فلمن يكون نصيب المتوفية

📚 فتاوى المواريث 👤 فَضِيلَةُ العَلَّامَةِ المُجْتَهِدِ السَّيّد: محــــمد عـبدﷲ عــوض (حَفِظَـهُ ﷲُ وَأَبْقَــاهُ).
❓ Question

رجل قسم تركته بين أولاده ذكور وإناث قسمة صحيحة في وثائق ومعمدة من المحكمة ثم توفت إحدى بناته قبله وخلفت زوج وأولاد فلمن يكون نصيب المتوفية؟

✅ Answer

إذا البنت قد قبضت نصيبها الذي في فصلها وصار تحت يدها وفي تصرفها فإنه يقسم بين ورثتها فيكون للزوج الربع من ذلك وللأب السدس وللأم السدس ويكون الباقي للأولاد للذكر مثل حظ الانثيين.

🏷 Keywords
النكاح