رجل طلق زوجته وعليها ثلاث بنات عند أمهم واحدة عمرها أربع وواحدة ثلاث والصغيرة سبعة أشهر حيث والرجل مقاول ولديه عقارات أراضي علماً بأن المحكمة قررت لبناته الثلاث
رجل طلق زوجته وعليها ثلاث بنات عند أمهم واحدة عمرها أربع وواحدة ثلاث والصغيرة سبعة أشهر حيث والرجل مقاول ولديه عقارات أراضي علماً بأن المحكمة قررت لبناته الثلاث عشرين ألف فما رأي المولى في ذلك؟
العشرون الألف لا تكفي حتى جعالة واحد من الثلاثة.