Fatwa no. #28790

رجل قال في وصيته لأولاده أن تكون قسمة البيوت كلاً له بيته الذي هو فيه فالبيت الغربي لفلان والشرقي لفلان ومضوا على ذلك وبعد وفاة أبوهم أدعى عيال عمهم أن أبوهم أع

📚 المواريث 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ Question

رجل قال في وصيته لأولاده أن تكون قسمة البيوت كلاً له بيته الذي هو فيه فالبيت الغربي لفلان والشرقي لفلان ومضوا على ذلك وبعد وفاة أبوهم أدعى عيال عمهم أن أبوهم أعطى لواحد من الإخوة نصف الأرض التي بيته فيها فهل دعواهم تسقط وصية عمهم لأولاده وكيف يعمل الولد الذي لم يصبح له إلا نصف الأرض إذا طالبوه عيال عمه وهل لهم الحق في التراجع عن عطية أبوهم قبل ٤٠ سنة؟

✅ Answer

لا تقبل دعواهم حيث إن والد المدعين قد أعطاهم نصف الأرض ليبنوا فيها وإذا تقصوا فلهم اليمين أنكم لا تعلمون لهم في الأرض بحق.

🏷 Keywords
الكفارة