شخص كان يشتغل عند تاجر وحصلت له ظروف واستأذن من التاجر بأن يداوم نصف دوام لمدة معينه وسمح له لكن بعدها خصم عليه نصف الراتب ولم يكن بينهم شرط على الخصم مقابل غيا
شخص كان يشتغل عند تاجر وحصلت له ظروف واستأذن من التاجر بأن يداوم نصف دوام لمدة معينه وسمح له لكن بعدها خصم عليه نصف الراتب ولم يكن بينهم شرط على الخصم مقابل غياب نصف الدوام لأنه أذن له ولم يخبره بالخصم فهل يحق له أن يطالب بالخصم؟
إذا كان الخصم بقدر مدة الغياب فلا يحق لك أن تطالب التاجر بذلك .