Fatwa no. #29091

رجل تخاصم مع زوجته وهي حامل وأتهمها بأنها سرقت عليه أربعة ألف ﷼ سعودي وهي أنكر ثم سافر إلى السعودية وتركها في البيت واتصل لأنسابه وقال قد طلقت إبنتكم بالثلاث وق

📚 مسائل عامة في الطلاق 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ Question

رجل تخاصم مع زوجته وهي حامل وأتهمها بأنها سرقت عليه أربعة ألف ﷼ سعودي وهي أنكر ثم سافر إلى السعودية وتركها في البيت واتصل لأنسابه وقال قد طلقت إبنتكم بالثلاث وقد اعطيت ورقة الطلاق عند الشيخ علماً إنه ما قد دفع مهرها فأفتونا بما يلزم وما يلزم زوجته فيما يدعيه عليها؟

✅ Answer

إذا كتب ورقة الطلاق بأنه مطلق زوجته بالثلاث ناويا بذلك مفارقة زوجته فيقع ذلك طلقة واحدة
وبالنسبة لما يدعيه الزوج على زوجته فإذا لم يكن له شاهدان عدلان على دعواه فليس له إلا يمين زوجته يمين التهمة .

🏷 Keywords
الطلاق