Fatwa no. #29931

رجل شايب معه بنتان وولد وأوصى بأن الولد وأخواته نصفين في ما خلفه وأوصى البنات أن يراعين أخيهن لكون عليه عائلة كبيرة وأوصى بالديون الذي عنده وحط الوصية عند الكات

📚 مسائل عامة في الطلاق 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ Question

رجل شايب معه بنتان وولد وأوصى بأن الولد وأخواته نصفين في ما خلفه وأوصى البنات أن يراعين أخيهن لكون عليه عائلة كبيرة وأوصى بالديون الذي عنده وحط الوصية عند الكاتب ولم ينفذ الوصية ولم يقسم بينهم أي شيئ ثم توفت إحدى البنات قبل أبيها وبعد عدة سنوات توفى الأب ولم يوصي لأولاد المتوفية بشيئ وبعد فترة من وفاته وجد أبناء البنت المتوفية الوصية عند أبناء الكاتب فما الحكم في ذلك؟

✅ Answer

ليتراضوا بقول عارف أو حاكم ليسمع من الطرفين .

🏷 Keywords
الطلاق