Fatwa no. #30176

شخص توفت عمته على أمه وأبيه وعليها بنتان الأولى توفى أبيها ثم تزوجت عمته بآخر وأنجبت له بنت وماتت وعادها في ذمة زوجها فهل للبنت ورث وعاد أبوها بخير وكم يلزم للز

📚 مسائل عامة في النكاح 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ Question

شخص توفت عمته على أمه وأبيه وعليها بنتان الأولى توفى أبيها ثم تزوجت عمته بآخر وأنجبت له بنت وماتت وعادها في ذمة زوجها فهل للبنت ورث وعاد أبوها بخير وكم يلزم للزوج وكم للبنت الأولى الذي توفى أباها وكم لإبن أخوها؟

✅ Answer

لا ترث البنت المتوفية قبل أبيها
وللزوج الربع مما تركته زوجته
وللبنت النصف والباقي للعصبة .

🏷 Keywords
النكاح