Fatwa no. #30434

رجل توفى وخلف ثلاثة أولاد وزوجة ثم توفى أحد الأبناء وخلف ثم الأمه أوصت لولد ولدها السدس من ما ورثت من بعد ابنها المتوفي وأوصت له بالثمين من ما ورثت من بعد زوجها

📚 المواريث 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ Question

رجل توفى وخلف ثلاثة أولاد وزوجة ثم توفى أحد الأبناء وخلف ثم الأمه أوصت لولد ولدها السدس من ما ورثت من بعد ابنها المتوفي وأوصت له بالثمين من ما ورثت من بعد زوجها لولد ولدها وعند القسمة أولادها هبوا لإبن أخيهم السدس أما الثمين قالوا ما أوصت له لأنهم الورثة الشرعيين وهي أوصت لحفيدها بالثمين من جيز أولادها ثم توازوا ما ورثته أمهم بينهم فقط ولا زال فصل أمهم غير منزل وقبل فترة الحفيد الأصل حق والده بالثمين من بعد جدته من أمين شرعي معترف به وشهود وهو الذي قسم تركة أجدادهم ولا زال الفصل قايم ولم يتنزل من أبيه شيئ فهل يحق له أن يطالب بما ورثه أبيه من بعد والده حسب الأصل؟

✅ Answer

تحتاجون إلى تراض وتحكيم ليسمع من الطرفين وينظر صحة الوصية أو بطلانها.

🏷 Keywords
النكاح