رجل توفى وخلف ثلاثة أولاد وزوجة ثم توفى أحد الأبناء وخلف ثم الأمه أوصت لولد ولدها السدس من ما ورثت من بعد ابنها المتوفي وأوصت له بالثمين من ما ورثت من بعد زوجها
رجل توفى وخلف ثلاثة أولاد وزوجة ثم توفى أحد الأبناء وخلف ثم الأمه أوصت لولد ولدها السدس من ما ورثت من بعد ابنها المتوفي وأوصت له بالثمين من ما ورثت من بعد زوجها لولد ولدها وعند القسمة أولادها هبوا لإبن أخيهم السدس أما الثمين قالوا ما أوصت له لأنهم الورثة الشرعيين وهي أوصت لحفيدها بالثمين من جيز أولادها ثم توازوا ما ورثته أمهم بينهم فقط ولا زال فصل أمهم غير منزل وقبل فترة الحفيد الأصل حق والده بالثمين من بعد جدته من أمين شرعي معترف به وشهود وهو الذي قسم تركة أجدادهم ولا زال الفصل قايم ولم يتنزل من أبيه شيئ فهل يحق له أن يطالب بما ورثه أبيه من بعد والده حسب الأصل؟
تحتاجون إلى تراض وتحكيم ليسمع من الطرفين وينظر صحة الوصية أو بطلانها.