Fatwa no. #30781

رجل طلق زوجته قبل ثلاثة أشهر وهي من ذوات الحيض فما الحكم ــ وكيف إذا وقع الطلاق في طهر ولم يواقع فيه زوجته وهو ما يسمى بالسني فهل يحسب القرء الذي سبق الطهر الذي

📚 مسائل عامة في الطلاق 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ Question

رجل طلق زوجته قبل ثلاثة أشهر وهي من ذوات الحيض فما الحكم ــ وكيف إذا وقع الطلاق في طهر ولم يواقع فيه زوجته وهو ما يسمى بالسني فهل يحسب القرء الذي سبق الطهر الذي وقع فيه الطلاق من ضمن أيام العدة أم يحسب ثلاثة قروء من يوم الطلاق ــ وإذا أوقع الرجل الطلاق على زوجته في طهر وواقعها فيه ويسمى بالبدعي فهل يحسب القرء الذي يتعقب الطلاق أم لا يعتد به ويعتد بالقروء التالية لقرء الطلاق البدعي؟

✅ Answer

لا يحسب الأول
ولا بد من ثلاث حيض من بعد الطلاق
ولا تحسب الحيضة التي طلقت فيها .

🏷 Keywords
الطلاق