رجل مغترب في السعودية وزوجته عند إخوتها ثم تزاعلوا عبر التلفون فطلقها الأولى مرة ثم راجعها ولم تخبر إخوتها والثانية مرة طلق وراجعها ولم تخبر إخوتها والثالثة مرة
رجل مغترب في السعودية وزوجته عند إخوتها ثم تزاعلوا عبر التلفون فطلقها الأولى مرة ثم راجعها ولم تخبر إخوتها والثانية مرة طلق وراجعها ولم تخبر إخوتها والثالثة مرة طلق واتصل لأخوها قال له أنا طلقت أختك مطلقة وأرسل له الطلاق بمقطع عبر الوتساب وحالياً يريد أن يراجعها لكن المرأة قالت قد حرمت عليه لأن قد طلق ثلاث مرات وهو ينكر بأني ما قد طلقت إلا مرة واحدة بالرغم إنها شابعة من زوجها وقالت ينكر الطلاق الأول ما عاد ابغاه فهل المرأة مصدقه في كلامها ولو ما معها إثبات إلا على الطلاق الأخير وما يلزم الرجل إذا راجعها حيث وألفاظ الطلاق طالق بالثلاث أنتي طالق بالثلاث خلعي لا رجعي ست مرات بهذا اللفظ؟
القول قول الزوج مع يمينه .