محمد رهن من علي جربة قات مقابل فلوس قدمها عليه فقال محمد لا ييبس قاتي لكن ادني شرك ولك نصف الغلة حتى تتسهل لي فلوس وأحاسبك ما قدمته عليّ ما حكم أخذ علي لنصف الغ
محمد رهن من علي جربة قات مقابل فلوس قدمها عليه فقال محمد لا ييبس قاتي لكن ادني شرك ولك نصف الغلة حتى تتسهل لي فلوس وأحاسبك ما قدمته عليّ ما حكم أخذ علي لنصف الغلة علماً بأنهم ترضوا إنها لعلي غير المبلغ الذي قدمه أما هو بايرجع يعطيه دفعة؟ وما الحكم إذا كان علي قد أخذ من الغلة وما يلزمه؟
لا يجوز ذلك.
➖➖➖