Fatwa no. #31236

أبي أشترى مال هو وأخي الكبير وكان قد أخي الكبير لحاله ولا معه من التركة شيئ كان عادها بيد أبي ودفع أخي ربع المبلغ وكتبوا المبيع بإسم أخي بحيلة لا يجي لأخواتي من

📚 البيع 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ Question

أبي أشترى مال هو وأخي الكبير وكان قد أخي الكبير لحاله ولا معه من التركة شيئ كان عادها بيد أبي ودفع أخي ربع المبلغ وكتبوا المبيع بإسم أخي بحيلة لا يجي لأخواتي منها شيئ وقال لأبي أنا بقسمها أنا وإخوتي بالتساوي ونحن ستة إخوة وتركوا البيعة بيدنا نحن الصغار وأبي حتى غرسناها قات وأحييناها وبعد وفاة أبي قال أخي الكبير أنه الذي أشتراها وأنها له لحاله وأختلفنا وتدخلوا وساطة من أصحابنا وقالوا يدفع كل واحد منا خمسة ألف ﷼ سعودي لأخونا ويدخلنا في نصيبه حيث والمبيع كامل كان بمائة ألف ﷼ يمني ثم دفعنا له المبلغ برضانا وإختيارنا ونحن عارفين أنه باطل بس كان قد غرر على الوساطة وكان عادحنا صغار فهل أخونا آثم وهل تحل له الزلط الذي دفعناها له؟

✅ Answer

إذا قسمتم بالسوية فذمته برية لأنه دفع ربع الثمن .

🏷 Keywords
المعاملات