Fatwa no. #31285

شخص تزوج بثنتين الأولى عليها ولد وبنت ثم تفاوت معها وطلقها والثانية عليها سبع بنات وابن ثم قسم الرجل بينهم وهبا للبنات وأخيهن نصيبهم لحالهم وابنه وابنته الكبار

📚 البيع 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ Question

شخص تزوج بثنتين الأولى عليها ولد وبنت ثم تفاوت معها وطلقها والثانية عليها سبع بنات وابن ثم قسم الرجل بينهم وهبا للبنات وأخيهن نصيبهم لحالهم وابنه وابنته الكبار نصيبهم لحالهم وكان يوجد لزوجته الثانية أغنام وكان يبيع الكباش من بينها ويأخذ قيمتها له ولا يعطي لزوجته شيئ ثم توفى ابنه على زوجته الثانية وكان يأخذ نصيب ابنه ويعطيه لزوجته أم ابنه المتوفي وعمل لها ورقة بيع مقابل ما قد أخذ عليها من قيمة الكباش وبعد وفاة الرجل طالب الإبن الثاني ورث أخيه لأب من عند أخواته وأمهن فأظهروا له ورقة البيع بأنه قد باعه أبوكم مني مقابل ما قد أخذ علي من من قيمة الأغنام لكن الأخ رفض البيع فأفتونا في ذلك؟

✅ Answer

إذا كان الأمر كما ذكر فلا يلزمها شيء ولا يحق للورثة مطالبتها بذلك .

🏷 Keywords
النكاح