امرأة معها زكاة ذهبها مائتا ألف، هل يصح أن تعطيها لابنها المتزوج؟ للعلم ليس معه شيء إلا رعايته من عمله الجهادي، وزوجته على ولادة وليس معه شيء من مصاريف الولادة
امرأة معها زكاة ذهبها مائتا ألف، هل يصح أن تعطيها لابنها المتزوج؟ للعلم ليس معه شيء إلا رعايته من عمله الجهادي، وزوجته على ولادة وليس معه شيء من مصاريف الولادة، وهو في بيت إيجار.
لا تصح زكاتك في ولدك.
➖➖➖
🔹