Fatwa no. #320

[حكم قتل الخطأ بالمباشرة أو التسبيب]

📚 كتاب الجنايات 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه 📅 2025-10-19
❓ Question

ما هو الفرق بين القتل المباشر أو التسبيب في القتل الخطأ

✅ Answer

قد قال أهل المذهب: إن قتل الخطأ قسمان: ١ - قتل بالمباشرة ٢ - وقتل بالتسبيب.فيلزم في القتل خطأً بالمباشرة شيئان: ١ - الدية، ٢ - الكفارة. ويلزم فيه بالتسبيب شيء واحد هو الدية، ولا تلزم الكفارة.وإنما لم تلزم الكفارة لأن الذي يسقط في الحفرة فيموت هو الذي قتل نفسه بالوقوع فيها، وحافرها المتعدي في حفرها فاعل سبب ولم يفعل القتل، وآية النساء إنما أوجبت الكفارة على قاتل المؤمن خطأً، وفاعل السبب غير قاتل كما بيّنا.وإنما وجبت عليه الدية لئلا يهدر دم مسلم، ولم يوجد من يتعلق به الضمان إلا فاعل السبب. السيد العلامة الحجة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي حفظه الله 📘«من ثمار العلم والحكمة فتاوى وفوائد»

🏷 Keywords
كتاب الجنايات