Fatwa no. #32401

أنا أملكت بإبنتي الرضيعة لولد أختي بحضور شهود وبعدها دخل السعودية واتصل بي وقلت له طلق إبنتي وطلقها وكان لحاله ما عنده شهود على الطلاق هل وقع الطلاق؟ وهل يصح أم

📚 مسائل عامة في الطلاق 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ Question

أنا أملكت بإبنتي الرضيعة لولد أختي بحضور شهود وبعدها دخل السعودية واتصل بي وقلت له طلق إبنتي وطلقها وكان لحاله ما عنده شهود على الطلاق هل وقع الطلاق؟ وهل يصح أملك بها لأخوه؟ وهل يعتبر هو وأخوه رحمًا لزوجتي؟

✅ Answer

يصح الطلاق إلا إذا كان فيه تناكر،
ويصح العقد لأخيه، ويعتبران رحمًا لزوجتك.

🏷 Keywords
الطلاق