نرجو إفادتنا بالحكم الشرعي في المسألة التالية التي تواجه الكادر الطبي في قسم الطوارئ: تصل إلينا أحيانًا حالات لمواليد جدد يعانون من تشوهات خلقية شديدة جدًا أو
نرجو إفادتنا بالحكم الشرعي في المسألة التالية التي تواجه الكادر الطبي في قسم الطوارئ: تصل إلينا أحيانًا حالات لمواليد جدد يعانون من تشوهات خلقية شديدة جدًا أو ضمور كامل وميؤوس منه في الدماغ، وبناءًا على التقرير الطبي لثلاثة أطباء مختصين، يتم التأكد أن هذه الحالات "غير قابلة للحياة" أو أن التدخل الطبي (مثل الإنعاش القلبي أو التنفس الصناعي) لن يؤدي إلا إلى إطالة أمد النزاع والمعاناة الجسدية للمولود دون أي أمل في الشفاء أو الإستقرار. هل يجوز شرعًا للأطباء إتخاذ قرار بـ (عدم البدء في إجراءات الإنعاش) أو (إيقاف أجهزة الإنعاش) في مثل هذه الحالات الميؤوس منها طبيًا؟ أو يعتبر الإمتناع عن العلاج من قبيل "قتل النفس" التي حرم الله أم هو ترك للتداوي المسموح به شرعًا عند إنعدام الفائدة؟ وما هي الضوابط الشرعية التي يجب على الطبيب إتباعها حتى لا يقع في الإثم أو المسؤولية الجنائية؟
يجوز ترك الإنعاش، وسحبه عمن ذكرتم، لأنه لا فائدة له.