Fatwa no. #36655

أنا قلت لزوجتي إذا فتشتي على ابن عمي فأنتي طالق ثم ذهبت وفتشت عليه وأنا ليس في نيتي اطلقها غير اني اخوفها لأجل لا تفتش عليه مع العلم أنها حامل؟ وما يلزمني تجاهه

📚 فتاوى الطلاق والعدة 👤 السيد العلامة الحجة / محمد عبدالله عوض حفظه الله
❓ Question

أنا قلت لزوجتي إذا فتشتي على ابن عمي فأنتي طالق ثم ذهبت وفتشت عليه وأنا ليس في نيتي اطلقها غير اني اخوفها لأجل لا تفتش عليه مع العلم أنها حامل؟
وما يلزمني تجاهها إذا لم تلتزم بعدم الفتشة عليه؟

✅ Answer

لا يجوز لها أن تفتش عليه، وإذا فتشت فتأثم، ولا يقع ذلك طلاقًا وكفر كفارة يمين واستغفر الله.